210

============================================================

وسال ذلك ويسثل، وقال الشافعى اذا قالوا هذا ابته و لم يشهدوا عدد الورثه ولا أنه وارثه ولا وارث له غيره تلوم القاضى، وسا عن البلدان التى وطيها هل له قيها ولد فاذا بلغ الغايه دفع اليه المال كله، وياخذ منه كفيلا، و ان كان مكان الابن زوجه اعطاها ريع الثمن ولا يعطيها حتى يشهدوا آن زوجها مات و هى له زوجد أو لايعلمون فارقها ، رواه الربيع عنه فى الدعوى، قال أبو جعفر و لم يختلفوا ف الغريم و الموصى له بالثلث اذ قامت لكل واحد منهما بيشه بما ادعاه آته يدفع اليه الجميع واذ لم يعلم آن هناك غريم اخر او موصى له كذلك الابن و كل من يرث فى كل حال، فى اختلاق الشهود قال احابتا اذا شهد احدهما آنه غصبه، او شجه وشها بالبيع الاخر ياقراره على ذلك لم يقبل ، و لو شهد أحدهما أنه أقر با جازت او الطلاق او العتاق وشهد الاخر أنه باع او طلق ج شهادتها، و لو شهد أحدهما أته اقر بالبيع يوم الخميس وشهد آ.

أنه أقر يوم الجمعة جازت الشهادة و كذلك الطلاق و العتاق و لو شهد أحدهما آنه قذفه يوم الخميس وشهد آخر آته قذفه يوم الجمعة جازت شهاذتها فى قول آبى حنيفه، ولم بجز فى قول ابى يوسف ومحمد، وقال زفر اذا شهد أحدهما أنه اقر بألف درهم يوم الخميس وشهد الاخر آنه أقر له يوم الجمعة لم يقبل:

Page 210