197

============================================================

و عن ابن سيرين و سعيد بن جبير "’و آخران من غير كم،، من أهل دينكم وقال الحسن من غير قومكم، و هو خلاف قول جميع من تقدم ، فان قيل : لما قال: يحبسونهما من بعد الصلاة، دل على أته أراد المسلمين، لان الكفار ليسوا من أهل الصلاة ، قيل له أن أهل الكتابين يعظمون ذلك الوقت فى التهار على غيره يعثى من بعد العصر، و روى عن ابراهيم او آخران من غيركم،، من غير دينكم و هى مسوخه و عن الزهرى مثله، فى شهادة آهل الكفر بعضهم على بعض قال أصحابنا هي مقيوله من أهل الذمه بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم، و هو قول عثمان البتى و الشورى، وقال مالك و الشافعى لا تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض (ه1)، و قال ابن أبى ليلى والأوزاعى والحسن بن حى و الليث تجوز شهادة أهل كل مله بعضهم على بعض ولا يجوز على غيرها. احتج بعضهم ليطلاتها بقول الله تعالى : و ممن ترضون من الشهداء،، ، فيقال له انما ذللك فى المؤمنين لأنه قال : ( يأيها الذين آمتوا اذا تدايشتم، وقد روى مالك عن تانع عن اين عمر آن اليهود جاءوا إلى سول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا وامرآة مشهم زنيا فأمر التبى صلى الله عليه وسلم برجمهما (19)، و روى الأعمش عن عيد الله بن مرة عن البراء، قال مر رسول

Page 197