194

============================================================

1 و قال مالك و الليث تجوز شهادة الأعمى و ان علمه فى حال العمى اذا عرف الصوت فى الطلاق و الاقرار و نحوه، وآن شهد على زتا، حد للقلف و لم تقبل شهادته، قال أبو جعقر الصوت يشبه و لا تقبل شهادته إلا على بعض مما يشهد به ، قامن قيل ، قد روى عن آزواج النبى صلى الله عليه و سلم الأخبار و بين السامع وبيشها حجاب، قيل له ليس الشهادة كالخبر لان الحر ثيت به الحكم اذا قال فلان عن قلان، و لا تثبت بمشله الشهادة، و بجوز آن يقول من سمع واحدا يروى حديثا عن التبى صلى الله عليه و سلم، قال التبى صلى الله عليه و سلم و لا يجوز مثله فى الشهادات، وقال زفر لا يجوز شهادة الأعمى اذا شهد يها قبل العمى او بعده إلا فى النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان ، فى شهادة الصبيان قال اسحابنا لا تجوز شهادة الصبيان فى شيء ، و هو قول ابن شيرمة و الثورى و الشافعى (3()، وقال ابن ابى ليلى تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وقال ماللك يجوز شهادة الصبيان تيما بينهم من الجراح (14)، و لا يجوز على غيرهم، وانما تجوز فيما ينهم من الجراح، و حدها ان يتفرقوا و يحسوا و يعلموا ، فاذا افترقوا فلا شهادة لهم الا أن يكون اشهد على شهادتهم العدول ، قيل آن يتفرقوا، و اتما تجوز شهادة الاحرار الذكور منهم ، ولا تجوز شهادة الجوارى من الصبيان ،

Page 194