Ikhtilaf Fuqaha

al-Tahawi d. 321 AH
182

============================================================

(34ظ) وقال الشافعى يستحلف المدعى عليه القذف (الورقة 3 ظ) وهو قول الحسن بن حى، فى الكفالة فى الهد قال أبو حنيفة لا يكفل المدعى عليه حدا أو قصاصا ويحبس حى يشهد شاهدان اوشاهد عدل يعرقه القاضى، وقال أبو يوسف ومحمد اذا قال المقذوف أو المدعى للقصاص بينى حاضرة كفلته ثلثة أيام ، و روى هشام عن آبى يوسف قال فى تفسير لا كفالة فى حد.

اذا قامت البينة فانه يحيس حى يسئل عنها ، فأما قيل ان تقوم البينة ففيه الكفالة ، و روى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك، وقال مالك لا كفالة ف الحدود ولا فى التعزير ولا فى القصاص، وقال الثورى اذا شهدوا عليه بالزناء أو السرقة لا يكفل و يسجن حتى ينظرقى أمره وقال الشافعى لا يكفل رجل فى حد ولا لعان، قال أبو جعفر و روى عن حمزة بن عمرو الأسلمى أنه كفل للرجل وطئ جارية امرأته حتى كتب إلى عمر رضى الله عنه .

اذا جحد لذى امرآن قال آصحاينا اذاحا قامت عليه امرأته البينة أنه قذفها وهو يجحد أجبره الحاكم على اللعان ، وقال ابن أبى ليلى اذا جحد حد، وقال مالك اذا قامت عليه البينة جاز الحد الا أن يدعى رؤية قيلعن، وقال الشافعى إن لاعن والاحد، قال أبو جعفر لو رجع الى تصديق البينة لاعن عند الجميع، فعلسنا أن جحوده ليس با كذاب(ك) لنفسه فى القذف.

() المخطوطة : بالذات،

Page 182