============================================================
أم برجمها من غير حفر لها، و روى آن عليا رضى الله عنه حفر لسراحة: ف أربعة لساق شهدوا بالوناء قال أصحابتا وعثمان البى و الليث لا حد عليهم، و روى الحسن عن أبى يوسف فى رجل قذف رجلا بالزناء ثحم جاء بأربعة فساق يشهدون آنه زان انه يحد القاذف و يدرأ عن الشهود، وقال زفر يدرأ عن الشهود وعن القاذف، وقال مالك يحد الشهود وهو قول عبدالله بن(2) الحسن: في اجتماع العدن قال أصحابنا والشافعى (2 اذا وجب عليه حدان فاقيم احدهما لم يقم عليه الآخرحتى يبرأ (ب) الا الرجم فاته يرجم ، وقال مالك ان رأى الامسام ان يجمعهما عليه جمعهما، و ان راى ان يفرقهما فعل يجتهد فى ذلك، والمريض يؤخرعنه الحد حى يبرأ، وكذلك الذى يخاف البرد، وقد سرق آنه يحبس حى يزول البرد ، و ابن أبى ليلى يجمع عليه الحدين و قد خطأء ابو حنيفة(7 فيه ، فى التعذر والعد
قال آبو حنيفة(7 وحمد(أ يضرب فى الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه(13)، وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا، وقال مالك لا يضرب الا الظهر(ء1)، ذكر ابن سماعة عن محمد فى التعزير آنه يضرب الظهر بغير خلاف فى الحدود ويضرب الأعضاء الا ما ذكرناه، وقال الحسن بن حى يضرب فى الحد و التعزير الأعضاء 4) المغطوطة : ابن الحسن ، (ب) ايضا : پيره
Page 151