253

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition Number

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

دخلت لم يحنث فإن هو تزوج بِهَا بَعْد ذَلِكَ فهي امرأته ولا يحنث أبدا بَعْد ذَلِكَ إن دخلت الدار أَوْ لم تدخل لِأَنَّ الحنث قد وقع ولَيْسَت فِي ملكه فِي قَوْل الشَّافِعِيّ وأَصْحَابه.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل عندنا أَنَّهُا لَا تبين بواحدة إِلَّا بَعْد انقضاء العدة
بَاب الإيلاء
[بم يكون الإيلاء؟]
١٦٢-اخْتَلَفَأَهْل العلم فِي الرَّجُل يحلف عَلَى أربعة أشهر فما دونها أن لَا يقرب امرأته فيها هل يكون بذَلِكَ موليا أم لا؟
فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا يكون موليا حَتَّى يحلف عَلَى أربعة أشهر فصاعدا.
وَقَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى

1 / 348