245

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition Number

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

[بَاب الاشتراط في النكاح]
[إِذَااشترط أن لايتزوج عليها ونحوه]
١٥٧- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يتزوج الْمَرْأَة ويشترط لها أن لَا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ونحو هَذَا
فقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا تزوجها خرج بِهَا إن شاء وتزوج عليها إن شاء ولكن أحسن أن يفي بالشرط أن لَا يخرجها وأما التزويج فليتزوج وإن شرط لها إن هو تزوج عليها فلها كَذَا وكَذَا فلَيْسَ يؤخذ بشيء من ذَلِكَ إن فعل وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وأَهْلِ الْمَدِيْنَة
وأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَهُوَ قَوْلُ أبي عُبَيْد.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الشرط جائز ولَيْسَ له أن يخرج بِهَا من بلدها.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق وأَبُوْثَوْرٍ
وكذَلِكَ إِذَا اشترط أن لَا يتزوج عليها فإن تزوج

1 / 340