156Ikhtilāf al-fuqahāʾاختلاف الفقهاءMuḥammad b. Naṣr al-Marwazī - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherأضواء السلفEditionالطبعة الأولى الكاملةPublication Year١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مPublisher LocationالرياضGenresLawḤadīthBibliographies and Guidesعلى ثلاث تطليقات.وروي هَذَا الْقَوْل عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عمرقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل الْأَوَّل أقوى.[خيار الأمة إِذَا أعتقت]١٠٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَازوج الرَّجُل أم ولده أَوْ مدبرته أَوْ مكاتبته ثُمَّ أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مَعَ زوجها حرا أَوْ عبدا وإن شاءت فارقته.وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِفأما أم الولدفإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة قَالُوْا: لَيْسَ للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.1 / 251CopyShareAsk AI