============================================================
و بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا " غير تمام قيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الامام ، فقال اقرأ بها في نفسك .. الحديث"(1) واستدل من قال بوجوبها على المأموم بعموم الأدلة السابقة ، وبحديث عبادة قال : " كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلبم ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا نعم يا رسول الله ، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها" (2) رواه أبو داود - واللفظ له - وأحمد وابن حبان الرمذي في كتاب الصلاة برقم (311) : واستدل من قال بوجوبها في كل ركعة بأحاديث .
منها : ما رواه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : " كان الني صلى اله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب ، وسورتين ، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب"(2) .
ومنها ما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها" 4) استدل من قال بسقوطها عن المأموم بما رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن (1) مسلم برقم (395) (2) نهاية المحتاج (457/1) (3) رواء البخاري في كتاب الصلاة باب "القراءة في الظظهر" ورواه مسلم برقم (451) (4) سنن ابن ماجه (274/1) قال ابن ماجه : في الزوائد ضعيف وفي اسناده أبوسفيان السعدي قال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه ، لكن تابع أبا سفيان قتادة ، كما رواه ابن حيان في
Page 277