============================================================
الشرط الأول : أن يكون المقيد من بابالصفاتمع ثبوتالذوات في الموضعين، فأما في اثبات أصل الحكم من زيادة أو عدد فلا يحمل أحدهما على الآخر وهذا كايجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء ، مع الاقتصار على عضوين في التيمم ، فإن الاجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء ، حتى يلزم التيمم في الأربعة الأعضاء ، لما فيه من إثبات حكم لم يذكر ، وحمل المطلق على المقيد يختص بالصفات كما ذكرنا ، وممن ذكر هذا اشرط القفال الشاشي ، والشيخ أبو حامد الاسفرائي ، والماوردي ، والروياني و فقله الماوردي عن الأبهري من المالكية ، ونقل الماوردي أيضا عن ابن خيران من الشافعية آن المطلق يحمل على المقيد في الذات ، وهو قول باطل .
الشرط الثاني : أن لا يكون للمطلق الا أصل واحد ، كاشتراط العدالة في اشهود على الرجعة والوصية ، وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها ، فهي شرط في الجميع ، وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله : من بعد وصية توصون بها او دين، وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه ، فيكون ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين ، فأما اذا كان المطلق دائرا بين قيدين متضادين ، نظر فإن كان السبب مختلفا ، لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل ، فيحمل على ما كسان القياس عليه أولى ، أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى ، ومن ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور ، والشيخ أبو اسحق الشيرازي في اللمع والماوردي ، وحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق على اشتراطه ، قال الزركشي : ليس كذلك فقد حكى القفال الشاشي فيه خلافا لأصحابنا ، ولم يرجح شيئا .
اشرط الثالث : أن يكون في باب الأوامر والإثبات ، أما في جانب النفي والنهي فلا ، فإنه يلزم منه الاخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ ، وثمن ذكر هذا الشرط الآمدي وابن الحاجب، وقالا : لا خلاف في العمل بمدلوهما ، والجمع بينهما لعدم التعذر ، فاذا قال : لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا لم يجزئه أن يعتق مكاتبا لا كافرا ولا مسلمأ ، إذ لو أعتق واحدا منهما لم يعمل بهما ، وأما صاحب المحصول
Page 255