============================================================
3- استعمال المشترلك في معاني قدمر في مقدمة هذه الرسالة عند الحديث عن الأسباب العامة للاختلاف في الأحكام ؛ أن وجود المشترك في اللغة العربية ، كان من الأسباب الهامة للاختلاف في الفروع الفقهية ، وسردنا هناك نماذج من المسائل الي وقع فيها الخلاف ، مما ترتب على هذه الناحية : وها نحن هنا نذكر ما يتعلق بالمشترك من القواعد الأصولية التي كان لها أثر في الاختلاف في الفروع عموم المشترك وأقوال العلماء فيه : اذا وردت في نص من النصوص الشرعية كلمة لها معنيان أو أكثر ، وكان ه ناك قرينة تدل على إرادة أحد المعنيين ، فلا خلاف بين العلماء أنه يعمل بالقرينة ، ويصرف اللفظ الى أحد معنييه ، أوأحد معانيه ، وإن كان قد يحدث خلاف بين العلماء في هذه القرينة الصارفة ، وما يكون صالحا ليكون قرينة عند فريق قد لا يصلح أن يكون قرينة عند فريق آخر ، وقد مر بك بعض من المسائل اختلف العلماء فيها في القرينة الصارفة ، كلفظ القرء ولفظ النكاح أما إذا لم يكن هناك قرينة تعين المعنى المراد من المشترك ، فترجحه على غيره ،
Page 230