============================================================
الجازات الشبيهة به ، ولا يخفى أن مشابهة الفعل الذي ليس بصحيح ولا كامل لفعل المعدوم أكثر من مشابهة الفعل الذي نفي عنه أحد الأمرين دون الآخر فكان الحمل عليه أولى . ثم قال : وعلى هذا فقوله لا عمل الابنية ، وانما الأعمال بالنيات ، وان لم يكن للشارع فيه عرف ؛ كما في الصلاة والصوم ونحوهما ، فعرف أهل اللغة في نفيه نفي الفائدة والجدوى كما قررنا فيما تقدم ، فلا إجمال فيه أيضا ."(1) و على هذا فحجة من ينفي المؤآخذة والصحة في معظم المسائل السابقة : ليس مرده إلى القول بعموم المقتضى ، بل مرده إما لهذه القاعدة ، أو لدليل آخر(2) ، وقد علمت أن الشافعي لم ينقل عنه نقل صحيح القول بعموم المقتضى فيما علمنا ، فيكون مأخذه في هذه الأحكام ما قرره الآمدي في هذه القاعدة.
و وبناء على هذا نرى أن الكتب التي تعني بتخرج الفروع على الأصول كالزنجاني، لم يديروا هذه المسائل على قاعدة عموم المقتضى ، بل أداروها على اعدة الاضمار وعدمه والاجمال وعدمه. (3) قال في كتابه تخريج الفروع على الأصول في كتاب الصوم : النفي الضاف إلى جنس الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " يجب العمل بمقتضاه ، ولا يعد من المجملات عندنا بثم فرع على هذا الخلاف وجوب تبييت النية ، ثم قال ومن هذا القبيل لا صلاة الابطهور ، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، لا نكاح إلا بولي مرشد ، لا صلاة لفرد خلف الصف.
(1) الاسكام : (18/3 - 23) وانظر الأسنوي : (145/2) فله في ذلك كلام قريب من ذلك.
(2) قال الشوكاني مبحث النية : " قالوا إن هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين - أي إنما الأعمال بالنيات - الأولى إنما ، فانها من صيغ الحصر، ومي تفيده بالمنطوق وضعا عند المحققين ، والثانية لفظ الأعمال فانه جمع محلى باللام ، فهو مفيد للا ستفراق ، فمعنى التركيب كل عمل بنية فلا عمل الا بنية . انظر نيل الأوطار : (132/1) (3) انظر مفتاح الوصول : (56 - 57)
Page 169