168

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

ليس كذلك ، ولهذا فان كل من عرف عرف أهل اللغة لا يتشكك ولا تردد عند سماعه قول السيد لعبده : رفعت عنك الخطأ والنسيان ، في آن مراده من ذلك رفع المؤاخذة والعقاب ، والأصل أن كل ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ ان يكون حقيقة فيه ، إما بالوضع الأصلي ، أو العرف الاستعمالي ، وذلك لااجمال فيه ولاتردد، ثم قال : السألة الرابعة : اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور، و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ، ولا كاح إلا بولي وشاهدي عدل ، ونحوه . فمذهب الكل أنه لا إجمال فيه ، خلافا لقاضي أبي بكر وأبي عبدالله البصري .. إلى أن قال : والمختار أنه لا إجمال في هذه الصورة ؛ لأنه لا يخلو إما أن يقال : بأن الشارع له في هذه الأسماء عرف، أو لا عرف له فيها ، بل هي منزلة على الوضع اللغوي ، فان قيل بالأول فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه ؛ إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه ، فيكون لفظه منزلا على نفي الحقيقة الشرعية من هذه الأمور ، ونفي الحقيقة الشرعية ممكن ، والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه ، وعلى هذا فلاإجمال ، وان كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منتفى : وإن قيل بالثانيفالاجمالأيضا إنما يتحقق أن لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة والجدوى ، وليس كذلك . ثم قال وإن سلمنا أنه لا عرف للشارع ، ولا لأهل الغة في ذلك ، وأنه لا بد من الإضمار ، غير أن الاتفاق واقع على أنه لاخروج لمضمر ههنا عن الصحة والكمال ، وعند ذلك فيجب اعتقاد ظهوره في نفي الصحة والكمال لوجهين ، الأول أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفي : انه إذا قال : لا صلاة لا صوم الا بكذا ، فقد دل على نفي أصل الفعل بدلالة الطابقة ، وعلى صفاته بدلالة الالتزام ، فاذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تعين بدلالة الالتزام تقليلا لمخالفة الدليل . الثاني أنه اذا كان اللفظ قد دل على نفي العمل وعدمه ؟ فيجب عند تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمله على أقرب

Page 168