155

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

الشافعي رضي الله عنه (1) ، وذلك لان المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به ، حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس ، فكذلك في أيات صفة العموم فيه فيجعل كالمتصوص . (2) ذهب الكثيرون - ومنهم الحنفية إلى أنه يقدر واحد منها فقط ولم يقولوا بعموم المقتضى ، بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ ، والمقتضى معنى فلا عموم له.

احتج القائلون بعموم المقتضى بأدلة منها : 1 - إن الأمر لا يخلو من إضمار الكل أو البعض أو عدم الإضمار ، والقول بعدم الاضمار خلاف الاجماع ، وليس إضمار البعض بأولى من البعض ، ضرورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل ، فلم يبق إلا إضمار الجميع : - إن اللفظ في مثل قوله : " رفع عن أمتي " دال على رفع ذات الخطأ وهذا متعذر فوجب تقدير ما هو أقرب إلى رفع الذات، وهو رفع جميع الأحكام؛ أنه إذا تعذر نفي الحقيقة وجب أن يصار إلى ما هو أقرب الى الحقيقة ، وهو هنا جميع الأحكام، لأن رفعها يجعل الحقيقة كالعدم ، فكأن الذات قد ارتفعت حقيقة. (3) واحتج القائلون بعدم العموم بأن التقدير هنا للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، ولاحاجة لاثبات العموم فيه ما دام الكلام قد أفاد بدونه .

(1) لم أر فيما بين يدي من كتب أصول الشافعية الجزم بنبة القول بعموم المقتضى للامام الشافعي رحمه الله ، اللهم الا ما ذكره السعد في التلويح قال :" وقد ينب القول بعموم المقتضى ال الشافعي رحبه الله تعالى :" (التلويح : 137/1) غير أن المذكور في كتب الأصول الحنفية القطع بنبة هذا القول الشافعي . انظر حاشية عبد العزيز البخاري على أصول البزدوي : (237/2) وأصول الرخسي : (248/1) (2) انظر أصول السرخي : (248/1) .

(3) انظر شرح مختصر المنتهى 116/2 والاحكام للآمدي 64/2 .

166

Page 155