109

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

لتنظيف لا على الوجوب قال الشافعي رحمه الله تعالى : " والمني ليس بنجس، فان قيل فلم يفرك أو يسح ؟ قيل : كما يفرك المخاط أو البصاق أو الطين والشيء من الطعام يلصق بالثوب تنظيفا لا تنجيسا ، فان صلى فيه قبل أن يفرك أو يمسح فلا بأس ، ولا ينجس شيء منه من ماء ولا غيره" (1) ذهب الحنفية والمالكية الى نجاسته ، إلا أن أبا حنيفة قال : يطهر بالفرك اذا كان يابسا، وأما اذا كان رطبا فلا يطهر الا بالغسل ، وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال : ان العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات : واحتج هؤلاء لما ذهبوا اليه بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كنت اغسل الجنابة من ثوب الني صلى الله عليه وسلم ، فيخرج الى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه" (2) و بما روي عن عمار قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي ر احلة لي في ركوة ، اذ تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي ، فأقبلت أغسلها، فقال : يا عمار ، ما نخامتك ولا دموعك الا بمنزلة الماء الذي في ركوتك ، انما يغسل الثوب من خمس : من البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والقيء"(3) واحتج الحنفية على طهارته بالفرك اذا كان يابسا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة : " اغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا "(4) (1) الأم : (55/1) (2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (3) الحديث رواه الدار قطنى وقال : لم يروه الا ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا . انظر نصب الراية : (211/1).

(4) انظر شرح الكنز للزيلعي (71/1) . قال ابن الجوزي في التحقيق : والحنفية يحتبون على نجاسة المني بحديث رووه عن النبني صلى الله عليه وسلم أنه قال لمائشة " اغسليه ان كان رطبا وافركيه ان كان يابسا "، قال وهذا حديث لا يعرف وانما روي نحوه من كلام عائشة و انظر نصب الراية (209/1) 10

Page 109