106

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

وادعى هؤلاء أن النهي منسوخ بحديث عائشة وجابر ، وقالوا أيضا : إن الأحاديث تعارضت فرجعنا الى الأصل.1 ط) الاختلاف في مقدار نصاب السرقة : ذهب الجمهور من الفقهاء الى أن النصاب الذي تقطع به يد السارق هو ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار فما فوق ، ولا تقطع في أقل من ذلك ، وحجتهم في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجتن ثمنه ثلاثة دراهم" (2) وما روته عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا" (3) وفي رواية عند مسلم "لا تقطع بد السارق الا في ربع دينار فصاعدا" .

قال الشافعي : وربع دينار موافق لرواية ثلاثة دراهم ، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار" . (4) و من ذهب الى هذا من الصحابة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم : ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب في السرقة عشرة دراهم فما فوق، واحتجوا لما ذهبوا اليه بالحديث الذي رواه أيمن ابن أم أيمن عن أمه أم أيمن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع يد السارق الا في حجفة " وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم"(5) وبما روي عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب مرفوعا " " لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم" وبما رواه ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم قال : (1) انظر شرح المهذب : (90/2) وليرجع في هذا المهنسوع إلى فتح الباري : (164/1) وفيل الاوطار : (84-76/1) (2) الحديث رواه الخاري في كتابي الحدود والتفسير ومسلم في كتاب الحدود برقم (1986) الامذي برقم (1446) وابن ماجه برقم (2584) واخرجه ابو داود والنسبائي : (3) الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود الباب الثالث عشر والترمذي برفم (1445) والنسائي وابو داود (4) انظر الأم للشافعي : (124/6) (5) رواء الطحاوي في شرح معلمي الآثار .

Page 106