102

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها . (1) ) نقض الوضوه بمس الذكر و بسبب ذلك اختلفوا أيضا في انتقاض الوضوء بمس الذكر فذهبت الشافعية ، والحنابلة ، وإسحق ، ومالك في المشهور عنه ، الى أن مس الذكر ناقض للوضوء ، واحتجوا على ما ذهبوا اليه بحديث بسرة بنت صفوان آن الي صلى الله عليه وسلم قال : "من مس ذكره فلا يصلي حتى بتوضأ" (2) و حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" . (3) من قال بالوضوء من مس الذكر من الصحابة عمر ، وابنه عبدالله، وأبو هريرة، وابن عباس ، وعائشة ، وسعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهم أجمعين : ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من مس ذكره لا ينتقض وضوءه، واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث طلق بن علي : وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل مس ذكره في الصلاة فقال : هل هو إلا بضعة منك "(4) و من كان يقول بعدم الانتقاض من الصحابة علي ، وعمار ، وابن مسعود ، ر ضي الله عنهم ، وقد روي عن علي أنه قال : ما أبا لي مسست أنفي أو ذكري هذا ولكل من الفريقين المتنازعين طرق يقوي بها حجته ، ويوهن بها حجة خصمه (5) ، وما مبعث الخلاف الا تعارض الأدلة واختلافها .

(1) انظر بدائع الصنائع لكاساني : (132/6) (2) الحدبث رواه أحمد والترمذي برقم (82) وابن ماجه برقم (479) وأخرجه أبو داود والنائي (3) الحديث رواء أحمد (4) الحديث رواه الترمذي برقم (85) وأبو داود والنائي (5) انظر نصب الراية : (54/1 -70) 102

Page 102