Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya
اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
Publisher
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
ـ[اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية]ـ
الكتاب: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
المؤلف: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية (أصل الكتاب رسالة دكتوراة)
الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
Unknown page
المقدمة
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمًا لينذر بأسًا شديدًا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا.
أحمده سبحانه أن أظهر دين الإسلام على كل الأديان، وجعله الدين الحق للناس جميعًا في كل عصر وزمان، وأشكره على فضله وامتنانه بأن جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى لقوا رب العالمين.
وبعد:
فإن الله سبحانه تعالى بعث محمدًا ﷺ رسولًا إلى جميع البشر فقال تعالى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ١، وقال
_________
١ الأعراف: ١٥٨.
1 / 7
تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ١، ورحمة لهم لإنقاذهم من الكفر والضلال فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ٢ فرسالته ﷺ عامة لجميع البشر مهما اختلفت أوطانهم وتناءت ديارهم، وخاتمة الرسالات كما قال تعالى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ ٣ فمن استجاب لدعوته ﷺ وآمن برسالته فهو المسلم، ومن لم يستجب لدعوته، ولم يؤمن برسالته فهو غير المسلم، وهكذا ينقسم البشر إلى مسلمين، وغير مسلمين، بناءً على قبولهم للإسلام أو رفضه، بغض النظر عن اختلاف الجنس أو اللون، أو اللغة، وتقسيم البشر على أساس العقيدة الإسلامية، في نظر الشريعة ليس بالأمر الهين، بل هو تقسيم بالغ الأهمية، تترتب عليه نتائج وأحكام في الدنيا والآخرة.
وكما أن الشريعة الإسلامية قسمت البشر إلى مسلمين وغير مسلمين، فكذلك قسمت ديارهم إلى قسمين:
١- ديار إسلامية: السلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها للمسلمين ويسكنها
_________
١ سبأ: ٢٨.
٢ الأنبياء: ١٠٧.
٣ الأحزاب: ٤٠.ةة
1 / 8
المسلمون وغير المسلمين من الذميين الذين يقيمون فيها إقامة مؤبدة، والمستأمنين الذين يقيمون فيها إقامة مؤقتة.
٢- ديار غير إسلامية: الهيمنةُ والسلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها لغير المسلمين ويسكنها الكفار وهم الأصل فيها، وكذلك المسلمون الذين يدخلونها بأمان، وبناء على هذا التقسيم توجد أحكام تختلف باختلاف الدارين، وهي موضوع هذه الرسالة
1 / 9
سبب اختيار البحث
بعد أن منَّ الله عليَّ بالحصول على الماجستير وأكرمني بالقبول في قسم الدراسات العليا للحصول على العالمية العالية (الدكتوراه) كان لزامًا عليَّ أن أختار موضوعًا في الفقه المقارن لتسجيله في هذه المرحلة.
وبعد أن نقبت، وبحثت في كنوز الفقه الإسلامي، وأخذت انتقل من موضوع إلى آخر، انتهى بي المطاف إلى موضوع من أهم الموضوعات التي تشتد الحاجة إليها وبخاصة في هذا الزمان، وهو (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية)، والسبب الذي جعلني أختار هذا الموضوع إضافة إلى أهميته البالغة ومنفعته الكبيرة هو:
أولًا: أن هذا الموضوع من الموضوعات المفرقة في جميع أبواب الفقه فإن الفقهاء ﵏ لم يخصوه بباب مستقل كغيره من الأبواب، بل فرقوه وبعثروه على جميع أبواب الفقه، فبهذا استحق بذل الجهد المستطاع لتجليته لطلاب العلم.
ثانيًا: أن الإسلام وأهله منذ نشأته مني بالاختلاط بطوائف تخالفه في العقيدة، وظل هذا شأنه إلى وقتنا الحاضر، فالديار الإسلامية لا تخلو من غير المسلمين الذين يدخلونها بعقد الأمان مع المسلمين لغرض ما كتجارة، وحرفة، وعمل في المصانع والمرافق الإسلامية، وكان حتمًا أن تتصل تلك
1 / 10
الطوائف بالمسلمين، فتنشأ بينهم علاقات ومعاملات، تشتد الحاجة إلى معرفة حكمها، والوقوف على رأي الشريعة فيها، ومدى تطبيق أحكامها عليهم، التي لا يلتزمون بها ولا تطبق عليهم في ديارهم، كما أن بعض المسلمين الذي يعيشون في ديار الكفار بصفة دائمة أو مؤقتة، في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية التي تختلف باختلاف الدارين كالأحكام المتعلقة بالمعاملات المحرمة كالربا، والسرقة، والغصب، والاحتيال، مع الكفار في ديارهم وغير ذلك.
ثالثًا: أنه قد ضعف الإيمان لدى كثير من المسلمين اليوم الذين يسافرون إلى ديار الكفار ويتحينون الفرص ويتتبعون الرخص ويتذرعون بآراء بعض العلماء في أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق عليهم ما داموا في ديار الكفار، فأردت أن أبين لهؤلاء أن الأحكام الإسلامية يجب على المسلم الالتزام بها في أي مكان وأنَّى كان في دار الإسلام أو في دار الكفر.
رابعًا: أن في هذا الموضوع إبرازًا للأهداف السامية للشريعة الإسلامية، ومن عقدها المعاهدات والاتفاقات الدولية مع غير المسلمين، وأنها الشريعة الصالحة لكل زمان، ومكان، والتي يجب على جميع البشر الدخول فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1 / 11
فلهذه الأسباب المهمة استعنت بالله، واعتمدت عليه وشددت عزمي، وأشغلت فكري، للكتابة في هذا الموضوع رغم صعوبته وكونه وعر المسالك، مفرقًا في غالب أبواب الفقه، فحمدًا لله أن وفقني للكتابة فيه، وشكرًا له على أن من علي بإتمامه وإكماله.
1 / 12
خطة البحث
وتشمل على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة:
المقدمة: وتشتمل على ما يلي:
الافتتاحية.
أسباب الاختيار.
خطة البحث.
منهج البحث.
شكر وتقدير.
أما التمهيد: فقد جعلته في الجهاد وتحدثت فيه عن تعريفه لغة وشرعًا، ودليل مشروعيته، وحكمه، وأنواعه، وفضله، وحكمته.
أما الباب الأول: ففي تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما، والدليل على التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها.
ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما:
ويحتوي على أربعة مباحث:
المبحث الأول: في تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام.
1 / 13
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تحديد معنى الدار مجردة لغة واصطلاحًا.
المطلب الثاني: في تحديد معنى الدار مضافة إلى الإسلام.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في معنى دار الإسلام.
الفرع الثاني: الدور التي تشملها دار الإسلام والدور التي لا تشملها.
المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الصنف الأول: الذميون.
وفيه ثمانية فروع:
الفرع الأول: في تعريف الذمة والمراد بأهلها.
الفرع الثاني: في مشروعية عقد الذمة.
الفرع الثالث: في بيان معنى الجزية وكيفية أخذها.
الفرع الرابع: حالة الكافر عند إعطاء الجزية.
الفرع الخامس: فيمن يتولى عقد الذمة.
الفرع السادس: في شروط عقد الذمة.
الفرع السابع: فيمن تعقد لهم الذمة.
الفرع الثامن: في حقوقهم وواجباتهم.
1 / 14
المطلب الثاني: الصنف الثاني المستأمنون.
وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه.
الفرع الثاني: أركان الأمان وشروطه.
الفرع الثالث: في شروط المُؤَمَّنْ.
الفرع الرابع: في لفظ الأمان ومدته.
الفرع الخامس: ما ينتقض به الأمان مع بيان تأمين الرسل والتجار.
الفرع السادس: في حقوق المستأمن وواجباته.
المبحث الثالث: في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها.
وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في معنى دار الكفر.
المطلب الثاني: في أقسام دار الكفر.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في القسم الأول: دار الحرب.
الفرع الثاني: في القسم الثاني: دار العهد.
المطلب الثالث: في سكان دار الكفر.
1 / 15
المبحث الرابع: في تغير وصف الدار.
وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار.
المطلب الثاني: الاستيلاء المجرد على الدار هل يغير صفتها؟
المطلب الثالث: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر.
الفصل الثاني: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا التقسيم في تباين الأحكام.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في الدليل على التقسيم والرد على من قال إن الأرض دار واحدة.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الدليل على التقسيم.
المطلب الثاني: في الرد على من قال: إن الأرض دار واحدة.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في الرد على ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى الإمام الشافعي أن الأرض دار واحدة.
الفرع الثاني: في الدر على ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين من أن الأرض دار واحدة.
المبحث الثاني: أثر التقسيم في تباين الأحكام.
1 / 16
الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع الكفار المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في النصوص الواردة في المنع.
المبحث الثاني: في حكم استيطانهم جزيرة العرب.
المبحث الثالث: في حكم دخولهم الحرم المكي.
المبحث الرابع: في حكم دخولهم الحرم المدني وسائر المساجد.
أما الباب الثاني: فقد تحدثت فيه عن أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية. وضمنته ستة فصول:
الفصل الأول: أثره في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أثره في وجوب القصاص له وعليه.
المبحث الثاني: أثره في وجوب الدية.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي.
المطلب الثاني: أثره في دية المعاهد المجوسي أو غيره من الكفار.
1 / 17
المبحث الثالث: أثره في وجوب الكفارة.
الفصل الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الإسلام.
وضمنته ستة مباحث:
المبحث الأول: أثره في حد الزنى.
المبحث الثاني: أثره في حد القذف.
المبحث الثالث: أثره في حد السرقة.
المبحث الرابع: أثره في حد الحرابة.
المبحث الخامس: أثره في حد البغي.
المبحث السادس: أثره في التجسس.
الفصل الثالث: اختلاف الدار وأثره في الجهاد.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أثره في الهجرة من دار الكفر.
المبحث الثاني: أثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر.
الفصل الرابع: اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الحرب.
1 / 18
المبحث الثاني: أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب.
المبحث الثالث: أثره في الفرقة بين الزوجين.
الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص.
المبحث الثاني: أثره في جرائم الحدود.
الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أثره في الميراث.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين.
المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: ميراثه في دار الإسلام.
الفرع الثاني: ميراثه إذا لحق بدار الحرب.
1 / 19
المبحث الثاني: أثره في الوصية للحربي.
الخاتمة:وقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.
1 / 20
منهج البحث
أما المنهج الذي سلكته في إعداد هذه الرسالة فهو على النحو التالي:
أولًا: تتبعت المادة العلمية المختصة بهذا الموضوع وجمعتها من كتبها المعتمدة.
ثانيًا: بنيت دراستي في إعداد هذا البحث على المذاهب الفقهية الأربعة، يقينًا مني أن ما أتيح لهذه المذاهب من العناية الفائقة على مدى الزمن من قبل العلماء لم يتح لغيرها من جهة التبويب، والتفريع، والتأصيل، والتنقيح، والاستدلال، مما يقف بالباحث على قدم راسخة وملكة فقهية رصينة.
وبالإضافة إلى المذاهب الأربعة فإنني أذكر آراء بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء المشهورين إلى جانب مذهب الظاهرية إن وجدت لهم رأيًا في المسألة.
ثالثًا: ذكرت المذاهب الأربعة على حسب ترتيبها التاريخي، وإذا كان قول المذهب المتأخر زمنًا موافقًا لقول الأسبق فإنني أذكره معه، فمثلًا قول الشافعية أو الحنابلة إذا كان موافقًا لمذهب الحنفية في مسألة من المسائل، فإنني أقدمه وأذكره مع قول الحنفية مقدمًا على قول المالكية.
1 / 21
رابعًا: عند البدء في كتابة المسألة الفقهية فإني أنظر فيها بعد دراستها وفهمها، فإن كانت محل اتفاق بين الفقهاء ذكرت ذلك مشيرًا إلى أدلتها وعمدة مصادرها.
أما إذا كانت المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فإنني أذكرها مرتبة على النهج الذي سبق، ثم أذكر سبب الاختلاف بين الفقهاء في المسألة إن وجدت ذلك، ثم أتبعه بذكر الأدلة، مع بيان وجه الدلالة لكل دليل إن كان من الكتاب أو السنة، ثم أذكر المناقشة والإجابة عنها في غالب المسائل التي تتطلب ذلك.
ثم أختتم المسألة بذكر الرأي المختار، مبينًا الأسباب التي جعلتني أختار هذا الرأي.
خامسًا: اعتمدت في نسبة كل قول لأصحابه من الكتب الأصيلة المعتمدة في المذهب، ولم أنقل قولًا في أي مذهب من كتب مذهب آخر.
أما قول الصحابة ﵁ والتابعين ﵏ فإني أُوَثِّقها من كتب الآثار والخلاف.
سادسًا: رقمت الآيات القرآنية، فذكرت في الحاشية رقم الآية، ثم اسم السورة التي وردت فيها.
1 / 22
سابعًا: خرَّجت الأحاديث النبوية الشريفة، معتمدًا في ذلك على كتب السنن المشهورة، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما، وكذلك إذا كان في أحدهما، أما إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، فإنني أخرجه من كتب السنن الأخرى، مبينًا درجته من حيث القوة والضعف، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، معتمدًا في ذلك على الكتب التي تعنى بهذا الشأن.
كما قمت بتخريج الآثار المروية عن الصحابة ﵃ والتي ذكرتها في صلب الرسالة - من الكتب التي تعنى بها، كمصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وغيرهما.
ثامنًا: شرحت الألفاظ الغريبة - التي رأيتها غامضة -، معتمدًا في ذلك على الكتب المتخصصة في هذا الفن.
تاسعًا: عَرَّفْتُ بالمدن والأماكن من الكتب التي تعنى بهذا الشأن.
عاشرًا: قمت بالترجمة الموجزة لبعض الأعلام غير المشهورين، معتمدًا في ذلك على كتب التراجم.
حادي عشر: خَتَّمْتُ الرِّسالة بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لهذا الموضوع.
1 / 23
ثاني عشر: ذَيَّلْتُ الخاتمة بفهارس للرسالة مرتبة على النحو التالي:
١- فهرس الآيات القرآن الكريمة، مرتبة على حسب السور، فأذكر مثلًا الآيات الواردة في سورة البقرة بحسب ترتيبها في المصحف الشريف، مع ذكر كل صفحة وردت فيها الآية.
٢- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة مرتبة على حسب الحروف الهجائية مع ذكر كل صفحة ورد فيها الحديث.
٣- فهرس الآثار مرتبة ترتيبًا هجائيًا مع ذكر كل صفحة ورد فيها الأثر.
٤- فهرس الأعلام المذكورين في صلب الرسالة ممن ترجمت لهم في الحاشية مرتبًا على حسب الحروف الهجائية مع ذكر كل صفحة ورد فيها العلم.
٥- فهرس الأماكن والمدن المعرف بها في الرسالة مرتبة على الحروف الهجائية أيضًا مع ذكر كل صفحة وردت فيها المدينة أو المكان.
٦- فهرس المصادر والمراجع مرتبة على الفنون العلمية، مبينًا اسم المؤلف كاملًا، وتاريخ وفاته بحسب الاستطاعة، ثم أذكر الطبعة وتاريخها، والناشر ما وجدت إلى ذلك سبيلًا.
1 / 24
٧- ختمت هذه الفهارس بفهرس تفصيلي للموضوعات مبينًا فيه كل باب، وما يشتمل عليه من فصول، ومباحث، ومطالب، وفروع، إلى جانب ذكر أقوال الفقهاء في المسألة والأدلة، والمناقشة، والرأي المختار، ليسهل الإطلاع عليه والانتفاع به.
1 / 25