وَاخْتلفُوا فِي تعين مَا يقْرَأ بِهِ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الْمَشْهُور من رِوَايَتَيْنِ: تعين قِرَاءَة الْفَاتِحَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: تصح بغَيْرهَا مِمَّا تيَسّر.
وَاخْتلفُوا فِيمَن لَا تجب الْفَاتِحَة وَلَا غَيرهَا من الْقُرْآن؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يقوم بِقدر الْقِرَاءَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يسبح مِقْدَار وَقت الْقِرَاءَة.
وَاخْتلفُوا فِي التَّأْمِين بعد قِرَاءَة الْفَاتِحَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمَشْهُور عَنهُ: لَا يجْهر بِهِ الْمُصَلِّي سَوَاء كَانَ إِمَامًا أَو مَأْمُوما، وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى يخفيه الإِمَام.
وَقَالَ مَالك: يجْهر بِهِ الْمَأْمُوم، وَفِي الإِمَام رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجْهر بِهِ الإِمَام قولا وَاحِدًا، وَفِي الْمَأْمُوم قَولَانِ.
وَقَالَ أَحْمد: يجْهر بِهِ الإِمَام وَالْمَأْمُوم.
وَاتَّفَقُوا على أَن قِرَاءَة سُورَة بعد الْفَاتِحَة مسنون فِي الْفجْر والأوليين من كل ربَاعِية، وَمن الْمغرب.