636

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

على صَوْمه، وَإِن شَاءَ أعتق إِلَّا أَن مَالِكًا فرق فَقَالَ: إِن كَانَ قد شرع فِي الصّيام الْيَوْم واليومين وَالثَّلَاث، عَاد إِلَى الْعتْق، وَإِن كَانَ قد مضى فِي صَوْمه أتمه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه الْعتْق وَلَا يجْزِيه الصّيام.
وَاتَّفَقُوا على انه لَا يجوز لَهُ الْمَسِيس حَتَّى يكفر. وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجوز لَهُ دفع شَيْء من الْكَفَّارَات إِلَى الْكَافِر الْحَرْبِيّ.
وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز دفع ذَلِك إِلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد:: لَا يجوز دفع ذَلِك إِلَيْهِ كالحربي.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا: أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: لَا كَفَّارَة عَلَيْهَا.
وَقَالَ احْمَد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهِي أظهرها: يجب عَلَيْهَا الْكَفَّارَة إِذا وَطئهَا.
وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.
بَاب اللّعان وَالْقَذْف
وَأَجْمعُوا على أَن من قذف امْرَأَته بِالزِّنَا وَلَا شَاهد لَهُ عَلَيْهَا سوى نَفسه أَنه

2 / 190