605

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَحْمد: لَا يسْتَحبّ.
وَأَجْمعُوا على أَن للْمَالِك أَن يعْزل عَن أمته وَإِن لم يستأذنها.
قَالَ الْوَزير: وَهُوَ مَكْرُوه عِنْدِي لِأَنَّهُ من جنس الوأد.
وَأَجْمعُوا على أَنه لَيْسَ لَهُ الْعَزْل عَن الزَّوْجَة الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْعَزْل عَن الزَّوْجَة الْأمة تَحت الْحرَّة، هَل يفْتَقر ذَلِك إِلَى الْإِذْن وَلمن هُوَ الْإِذْن.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَمَالك: لَيْسَ لزَوجهَا أَن يعْزل عَنْهَا إِلَّا بِإِذن مَوْلَاهَا، وَقَالَ الشَّافِعِي: يعْزل عَنْهَا من غير إِذن مَوْلَاهَا وَلَا إِذْنهَا، وَجَاز ذَلِك.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تزوج امْرَأَة وَعِنْده غَيرهَا.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: إِن كَانَت الجديدة بكر أفضلهَا بسبعة أَيَّام، ثمَّ دَار.
وَإِن كَانَت ثَيِّبًا خَيرهَا بَين أَن يُقيم عِنْدهَا سبعا وعندهن سبعا سبعا وَبَين أَن يفضلها بِثَلَاث ويدور.

2 / 159