537

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

الابْن من الثُّلثَيْنِ إِلَى السُّدس، وتحجب الْأُخْت من الْأَب وَالأُم الْأُخْت من الْأَب من النّصْف إِلَى السُّدس، وتحجب الْأُخْت من الْأَب وَالأُم أَيْضا الْأَخَوَات من الْأَب من الثُّلثَيْنِ إِلَى السُّدس.
فَهَذَا هُوَ حجب الْبَعْض وَكله بِجَمِيعِ أَحْكَامه الَّتِي ذَكرنَاهَا إِجْمَاع من الْأَئِمَّة إِلَّا مَا بَيناهُ.
وَأما حجب الْجَمِيع وَيُسمى حجب الْإِسْقَاط، فَإِن إِجْمَاعهم وَقع على أَن الإبن يسْقط ولد الإبن الذّكر وَالْأُنْثَى، وَأَن الْأَب يسْقط الْجد والأجداد، وَأَن الْأُم تسْقط الْجدّة والجدات.
وَأَجْمعُوا على أَن ولد الْأُم يسْقط بأَرْبعَة: بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وَالْأَب وَالْجد.
وَاتَّفَقُوا على أَن ولد الْأَب وَالأُم يسْقط بِثَلَاثَة: بالابن وَابْن الابْن وَالْأَب وكل وَاحِد من هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة يسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ بِالْإِجْمَاع.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْجد هَل يسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ كهؤلاء.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط الْجد الْأُخوة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب كَمَا يسقطهم الْأَب لَا فرق.

2 / 91