379

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا اشْترى عبدا بنية أَن يعتقهُ من غير أَن يشْتَرط ذَلِك، فَإِن البيع صَحِيح.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهُ على أَنه يعتقهُ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع بَاطِل، فِيمَا حَكَاهُ الْكَرْخِي.
وَرُوِيَ عَن الْحسن بن زِيَاد جَوَاز البيع.
وَقَالَ مَالك: يجوز وَيصِح البيع وَالشّرط.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالروايتين.
وَقَالَ أَحْمد: البيع وَالشّرط صَحِيحَانِ.
وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا اشْترى مهْرا على أَنه خُيُول ودابة على أَنَّهَا هملاجه، صَحَّ البيع.
وَاتَّفَقُوا على أَن بيع عسب الْفَحْل وَهُوَ أَن يسْتَأْجر فَحل الْإِبِل أَو الْبَقر أَو الْغنم أَو غَيرهَا لينزو على الْإِنَاث مَكْرُوه.

1 / 395