277

Ikhtilaf Aimma

اختلاف الأئمة العلماء

Investigator

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ بمسنون.
وَأَجْمعُوا على أَنه يجب البيتوتة بِمُزْدَلِفَة جُزْءا من اللَّيْل فِي الْجُمْلَة.
إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ سنة مُؤَكدَة.
وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: لَيْسَ بِوَاجِب.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي حَده، وَقد مضى ذكر خلافهم فِيهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَن ترك الْمبيت بِمُزْدَلِفَة جُزْءا من اللَّيْل هَل يجب عَلَيْهِ دم؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي تَركه، مَعَ كَونه وَاجِبا عِنْده.
وَقَالَ مَالك: يجب فِي تَركه دم، مَعَ كَونه سنة عِنْده.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أظهر قوليه وَأحمد: يجب فِي تَركه الدَّم، مَعَ كَونه وَاجِبا عِنْدهمَا.
وَأَجْمعُوا على أَن الْمبيت بمنى لياليها مَشْرُوع إِلَّا فِي حق أهل السِّقَايَة والرعاة.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.

1 / 293