235

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَن قَضَاء شهر رَمَضَان مُتَفَرقًا بجزئ، والتتابع أحسن.
وَأَجْمعُوا على أَن يومي الْعِيد حرَام صومهما، وأنهما لَا يجزئان لمن صامهما لَا عَن فرض وَلَا عَن نفل وَلَا عَن نذر وَلَا كَفَّارَة وَلَا تطوع.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: إِن نذر صَوْم يَوْم الْعِيد فَالْأولى أَن يفطره ويصوم غَيره.
فَإِن لم يفعل وصامه أَجزَأَهُ عَن النّذر.
وَأَجْمعُوا على وجوب التَّتَابُع فِي كَفَّارَة الْيَمين وَكَفَّارَة الظِّهَار وَكَفَّارَة الْقَتْل الْخَطَأ وَكَفَّارَة الْجِمَاع فِي شهر رَمَضَان إِلَّا أَن الشَّافِعِي فِي أحد قوليه قَالَ: إِن التَّتَابُع فِي صِيَام الثَّلَاثَة أَيَّام فِي كَفَّارَة الْيَمين لَيْسَ بِشَرْط بل تسْتَحب الْمُتَابَعَة فِيهَا وَهُوَ مَذْهَب مَالك.
وَأَجْمعُوا على كَرَاهِيَة الصَّوْم أَيَّام التَّشْرِيق، وَإِن من قصد صيامها نفلا عصى اللَّهِ وَلم تصح لَهُ.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: ينْعَقد صَومهَا مَعَ الْكَرَاهِيَة.

1 / 251