46

Ikhtilāf Abī Ḥanīfa wa-bni Abī Laylā

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

حيدر آباد

باب في الرهن
قال أبو يوسف: ولو ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدى عدل برضا صاحبه فهلك من عند العدل وقيمته والدين سواء، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: الرهن بما فيه وقد بطل الدين. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: الدين على الراهن كما هو والرهن من ماله لأنه لم يكن في يدي المرتهن إنما كان موضعا على يدي غيره.
قال: وإذا مات الراهن وعليه دين والرهن على يدى عدل، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماء. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم. وإذ كان الرهن في يدى المرتهن فهو أحق به من الغرماء وقولهما جميعًا فيه واحد.
قال: وإذا رهن الرجل الرجل دارًا ثم استحق منها شقص وقد قبضها المرتهن، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: الرهن باطل لا يجوز. وبهذا نأخذ حفظى عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدًا فصاحب المال أحق به حتى يستوفى ماله يباع لديه. وكان ابن ابي ليلى يقول: ما بقى من الدار فهو

1 / 53