147Ikhtilāf Abī Ḥanīfa wa-bni Abī Laylāاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbū Yūsuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPublisherلجنة إحياء المعارف النعمانيةEditionالأولىPublication Year1357 AHPublisher Locationحيدر آبادGenresLawḤanbalī Lawوعن علي وعن ابن مسعود ﵄ أنهم قالوا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها.1 / 155CopyShareAsk AI