Ijazat Ibn Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Genres
إن كانت مخافة على نفسه، مخافة أن يجوع في الفرض، أو يعرى، أو يتلف إن خرج من تلك البلدة، فليس هذا له بعذر، لأن الله تعلى يرزقه في بلده وغيرها، وإن كان يخاف أن يظفر به السلطان بلده فيقتله إن خرج، ولم يكن له حيلة في الإ نسلال عنه، وكان لامحالة واقعا في يده إن خرج فله في ذلك العذر، إلا أن يأتيه الله عزوجل بفرج، وأن قدر وأمكنه أن لايعمل عملا يآخذ منه فيه السلطان فليفعل.
وقال الهادي عليه السلام: في جواب مسائل[490] أبي القاسم الرازي رحمه الله تعالى مالفظه:
وكان التخاذل بخذلانه وقعوده عند الله كمثل المحارب محاربته لاينفك التخاذل للمؤمنين من المشاركة للفاسقين فيما نالوه من المتقين في حكم أحكم الحاكمين.. إلى آخر كلامه عليه السلام.
قلت وبالله التوفيق: إذا كان هذا في الخاذل وهو القاعد عن نصرة الدين وأهله، فكيف بالمعطي من المال مايهدم به الظالمين، من دين رب العالمين، وكيف بالمشير بذلك.
وقال الناصر عليه السلام في كتاب الألفاظ مالفظه: فمن سود علينا فقد شرك في دمائنا.
قلت وبالله التوفيق: وهذا اللفظ نبوي؛ لأن الهادي عليه السلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب الأحكام، ولا تسويد أعظم من تسليم المال إلى الجبارين، لأنه لولا المال لما اجتمع الظلمة من عساكرهم الكثيفة ما يضر الدين وأهله أبدا، وذلك معلوم لكل عاقل، والعلم به كاف في استحقاق العقاب والنكال من الله سبحانه، ومغنى عن القصد كالإقدام على سائر المعاصي إذ لافرق.
وحكى علي بن العباس عليه السلام: في مجموعه إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن المشركين أو البغاة إذا نزلوا بساحة مدينة الإسلام أو باب حصن المسلمين فلاضير على المسلمين إذا لم يقدروا على حمل غلات أنفسهم أن يحرقوها، أو يخربوا القرى ليلا [491] ينتفع بها المشركون أو البغاة.
Page 101