وأما وقت تقليم الأظفار وقصّ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة مُعْتبر بطولها، متى طالت أزالها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال (^١). ويستحبُّ دفن هذه الشعور والأظفار، اتفق عليه أصحابنا (^٢)، ونقلوه عن ابن عمر ﵄ (^٣).
(^١) لا بأس من التفقد يوم الجمعة، فإن المبالغة في التنظيف فيه مشروعة.
(^٢) انظر: "المجموع" (١/ ٣٤٢).
(^٣) فقد جاء عنه أنه رفع: "ادفنوا الأظفار والشعر فإنه ميتة".
أخرجه ابن عدي في "لكامل" (٤/ ١٥١٨) -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٨٦ - ٦٨٧) -: ثنا محمد بن الحسن السكوني النابلسي بالرملة قال: حدث أحمد بن سعيد البغدادي وأنا حاضر ثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثني أبي عن نافع عن ابن عمر رفعه.
وقال العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٧٩): "وحدث أحمد بن محمد بن سعيد المروزي ثنا نصر بن داود بن طوق ثنا عبد الله بن عبد العزيز به".
قلت: إسناده واهٍ بمرّة، آفته عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد.
قال العقيلي عقبه: "ليس له أصل عن ثقة". وقال في ابن أبي رواد: "أحاديثه مناكير غير محفوظة، ليس ممن يقيم الحديث". وقال ابن عدي عنه: "له أحاديث لم يتابعه أحد عليها". وقال: "يحدث عن أبيه عن نافع عن ابن عمر بأحاديث لا يتابعه أحد عليه". وقال البيهقي عقبه: "هذا إسناد ضعيف".
قلت: وقال عنه أبو حاتم الرازي: "أحاديثه منكرة، وليس محله عندي الصدق". وقال علي بن الحسين الجنيد: "لا يساوي فلسًا يحدّث بأحاديث كذب". كذا في "الجرح والتعديل" (٢/ ٢/ ١٠٤).
وبه أعله: ابن الجوزي في "الواهيات" (١/ ٦٨٧)، و"التحقيق" (١/ ٢٩٣ - مع التنقيح)، وأقرَّه محمد بن عبد الهادي، وأعله به أيضًا: أبو الحسن التبريزي في "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٨١) رقم (٤٣) والزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٢٢)، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (٢/ ١١٣).
وقال البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣): "قد روي في دفن الظفر والشعر =