219

Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Publisher

الدار الأثرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

عمان - الأردن

Genres

Ḥadīth
٢٧ - باب: الرجل يستاك بسواك غيره
يعني: جَوازه.
٥٠ - (صحيح) حدثنا محمد بن عيسى، نا عَنبسة بن عبد الواحد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يَسْتَنُّ، وعنده رجلان: أحدهما أكبر من الآخر، فأُوحي إليه في فضلِ السِّواكِ: أن كَبر: أعطِ السواكَ أكبرَهما (^١).
[قال لنا أبو داود: قال: قال أبو جعفر محمد بن عيسى: عنبسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال، قبل أن نسمع أنَّ الأبدال في الموالي].
وحديث الباب من رواية عائشة، وإسناده صحيح. ورواه مسلم (^٢) بمعناه من رواية ابن عمر، والبخاري كذلك تعليقًا (^٣).
قوله: "يَسْتَنّ"، أي: يَتَسَوَّك، سُمِّي استنانًا لإمراره على الأسنان، وقال الخطابي (^٤): "هو مشتق من السنّ، وهو إمرارك الشيء الذي فيه حزونة على شيءٍ آخر".

(^١) إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، سوى محمد بن عيسى بن الطباع وعنبسة بن عبد الواحد وهما ثقتان. وانظر: "خلاصة الأحكام" (١/ ٨٦).
(^٢) في "صحيحه" (٢٢٧١، ٣٠٠٣).
(^٣) في "صحيحه": كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، قبل رقم (٢٤٧)
(^٤) "معالم السنن" (١/ ٣٠).

1 / 224