Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud

al-Nawawi d. 676 AH
184

Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Publisher

الدار الأثرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

عمان - الأردن

Genres

Hadith
منسوبٌ إلى بني سَيبان: بَطْنٌ من حِمْيرَ، قال السَّمعاني (^١): "قال محمد ابن حبيب (^٢): كل شيءٍ من العرب شيبان بالمعجمة، إلا في حمير، فإن فيها: سيبان، -يعني بالمهملة- ابن الغوث بن سعد بن عوف". قوله: "نَهَى أن يَسْتنجي بروثة أو حُمَمة"، هي بضم الحاء وهي الفحم (^٣)، وقيل: الفحم الرَّخو كفحم القصب والخشب الرَّخو. والنهي عن الاستنجاء به لعلَّتين: إحداهما: أنه جُعل رزقًا للجن (^٤) فلا يفسده عليهم. والثانية: أنه يتفتت لرخاوته، فيتعلّق فتاته المتنجِّس بالمحل، وفي معناه التراب المتفتت، فأما الصَّلب الذي استحجر وصار مدرًا لا يتفتت فيجوز الاستنجاء به (^٥). قوله: "إنْ كان أحدُنا في زمانِ رَسولِ الله ﷺ ليأخُذُ نِضْوَ أخيه على أنَّ له النِّصفَ مما يَغنمُ ولنا النِّصفُ"، في هذا دليل لمن أجاز أن يأخذ الرجل فرس غيره أو بعيره ليغزو عليه بنصف ما يناله من الغنيمة، وهو مذهب الأوزاعي ورواية عن أحمد، ولم يحك الخطابي (^٦) عنه غيرها،

(^١) "الأنساب" (٣/ ٣٥٤)، وانظر "شرح صحيح مسلم" (١/ ٦٧ - ٦٨). (^٢) في كتابه: "مختلف القبائل ومؤتلفها" (٣٥١ - ط حمد الجاسر). (^٣) وكذا في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤)، وضبطه في "التهذيب" (٣/ ٧٣)، و"المجموع" (٢/ ١١٦) بقوله: "بضم الحاء وفتح الميمين وتخفيفهما"، ونقل فيه، وفي "المجموع" (٢/ ١١٦) عن الخطابي في "المعالم" (١/ ٢٧) قوله عنه: "الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما". (^٤) على اعتبار ما أحرق من العظم بخاصة، والحممة أوسع من ذلك. (^٥) بنحوه في "المعالم" (١/ ٢٧) للخطابي، وصرح المصنف في "التهذيب" (١/ ٧٣) بنقله عنه، وانظر "المجموع" (٢/ ١١٧). (^٦) "معالم السنن" (١/ ٢٦).

1 / 189