الحاجة) - وهو (الباب الرابع) من كتاب "الطهارة" (^١).
ونقل الرملي (ابن رسلان) في "الصفوة" عن النووي عبارة هذا نصها: "قال النووي: والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكنه في الكعبة نهي تحريم، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه".
وهذا موجود في آخر شرح حديث رقم (١٠).
والباب الذي فيه -وهو الرابع- يحتوي على الأحاديث (٧، ٨، ٩، ١١)، فأين ما سمعه السخاوي من قوله: "أودعها برمتها"!
وكذلك فعل الرملي في (الباب الخامس) فلم ينقل عن "شرح النووي" هذا إلاَّ قوله على إسناد حديث رقم (١٣): "وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن أبو إسحاق".
وأما الأبواب (السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) فليس للنووي ذكر فيها!
بقي، حصر ما تبقى من نقولات عن الإمام النووي (^٢):
١ - نقل (ق ٢٥/ ب) قطعة من شرح حديث رقم (٤٢).
٢ - نقل في هامش (٢٧/ أ) ضبط كلمة "توضؤ" في حديث رقم (٤٨):
"أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة".
وهذه كلها أثبتناها في محالها من الهوامش على الأحاديث
_________
(^١) انظره مع نقولات قبله من كتب النووي الأخرى في كلامنا تحت (توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق).
(^٢) أعني: القسم الثاني فقط، وسبق -قريبًا- ذكره.
1 / 20