58

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Investigator

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

القاهرة

أخرجه مسلم في الصحيح لكن لم يذكر أن عُمَرَ هُوَ السَّائِلُ بَلْ ذَكَرَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ اخْتَلَفَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ والْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّوْنَ لَا يَجِبُ الْغُسْلِ إِلَّا فِي الدفق أو من الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وجب الغسل فقال أبو موسى أَنَا أشْفِيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَأْذَنَتُ عَلَى عَائِشَةَ. . الحديث نحو ما سبق وقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لَا أسْأَلَُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَك قَالَ عمر بن عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْنَدًا بِظَاهِرِهِ فَإِنَّهُ يَدْخُل المُسْنَدَ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رَوَى حَدِيْثَهَا هَذَا عَنْهَا مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَهُ إِلَى أَبِيْ مُوْسَى عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ وَقَدْ نَازَعَهُ الشَّيْخُ الْإِمَام عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ﵀ فِيْمَا وَجَدْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ وَقَالَ لَيْسَ مَاذَكَرَهُ أبو عمر عنه أولا وهو قوله إذا جاوز هُوَ مَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا مِنْ قَوْلِهِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَكَيْفَ يَصِحُّ مِنْهُ أنْ يَقُوْلَ وَقَدْ رَوَىَ حَدِيْثَهَا هَذَا وَيُشِيْرُ إِلَى مَا اشترطت فيه المجاوزة ولم يذكر ما لَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهِ

1 / 63