105

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Investigator

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

القاهرة

ليس عليه من وزر أبويه شئ لَا تزر وازرة وزر أُخْرَى قَالَ ورُوِيَ مَرْفُوْعًا ولم يَصِحُّ ثُمَّ أَخْرَجَ عَن إِسْحَاق السلولي ثَنَا إِسْرَائِيْل عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْس عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ ولد الزنى شر الثَّلَاثَة إِذَا عمل بعمل أَبُويه وَقَالَ لَيْسَ بالقوي وقَدْ رُوِيَ مثله بإِسْنَاد ضَعِيْف مِنْ حَدِيْثِ ابْن عَبَّاسٍ وقَالَ صَاحِب الاستذكار قد أنكر ابن عَبَّاسٍ عَلَى من رَوَى فِي ولد الزنى أَنَّهُ شر الثَّلَاثَة وَقَالَ لَوْ كَانَ شر الثَّلَاثَة مَا استؤني بأمه أن تَرْجَمَ حَتَّى تضعه رَوَاهُ ابْن وَهْبٍ عَن مُعَاوِيَةُ بْن صَالِح عَن عَليّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنِ ابن عباس وقد ذكرناه في التمهيد بإِسْنَاده وَقَالَ فِي بَاب حد الزنى وقَوْل أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصَالِحون قَالَ نعم إِذَا كثر الخبث الخبث فِي هَذَا الْحَدِيْث عِنْدَ أَهْل

1 / 110