104

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Investigator

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

القاهرة

فَأَعْتَقْنَاهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن أقنع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنى ثم أعتق الولد وأما قوله ولد الزنى شَرُّ الثَّلاثَةِ فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلانٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنه مع ما به ولد زنى فقال هو شر الثلاثة والله تعالى يقول ﴿لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ الميت يعذب بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا ولكن رسول الله ﷺ مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ مَاتَ وأهله يبكون عليه فقال إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب والله يَقُولُ ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ قَالَ الْحَاكِمُ هَذَا حَدِيْث صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَعَنِ الْحَاكِمِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ فِيْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِيْ بَابِ عتق ولد الزنى ثم قال وسلمة الأبرشي يروي منا كير قال الذهبي مختصره هو مختلف فيه وقد وثقه أبو داوود قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ورُوِيَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَان الشَّامي برد بْن سنان عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ فِي إعتاق ولد الزنى

1 / 109