244

Ihtiras

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

Genres

وقالت المعتزلة والزيدية: بل عقلا إلى آخره، فهذا نقله لما ارتضاه من كلام المواقف الصريح في أن مذهب الزيدية وجوب النصب عقلا وهو قد علم أن المؤلف قدس الله روحه إمام من أئمة الزيدية كما علم تصريحه بهذا المذهب الذي هو مذهبهم في وجوب نصب الإمام عقلا، وحينئذ لا حاجة له رحمه الله تعالى إلى الاستدلال على ذلك بالاجماع، إنما يحتاج إلى دعو الاجماع من قال: أن صب الإمام إنما يجب شرعا لا عقلا على أن دعوىالاجماع على وجوب النصب للإمام باطلة مجردة عن البرهان؛ لأن [125] المدعي لذلك إما أيريد اجماع السلف أو اجماع الخلف إن كان الأول فإن أراد أنهم اجمعوا على نصب أبي بكر فمجرد دعوى باطلة كما سنتعرض لذكره قريبا إن شاء الله تعالى حي نبين أنه لم ينعقد هنالك احماع، وإنما كانت فلتة بشهادة عمر، وعلى فرض تسليمه لا يتم المطلوب أيضا؛ لأنهم ما اجمعوا لعى وحوب النصب وإنما اجمعوا بزعم البعض على.... النصب، وأين الاجماع على وجوب النصب ممن الاجماع عليه نفسه، ولس كل ما أجمعوا على فعله كان واجبا باجماعهم وهو ظاهر، وإن أراد ما أدعاه صاحب المواقف وغيره من انه ...... المسلمين في الصدر الأول على امتناع خلو الوقت عن خليفة، وإمام أعم من اجماعهم على وجوب نصبه من قبلهم أو من قبل الله تعالى، ولذااحتج بهذا الاجماع بعض الإمامية مع أنهم يمنعون بوجوب النصب على العباد، وإذا ثبت أن الدعوى أعم من المطلب لم يلزم من ثبوتها وصحتها ثبوته وصحته؛ لأن ثبون الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، وإن كان الثاني فقد ظهر مما ذكرناه هنا عن الإمامية أنهم لا يقولون بوجوب النصب شرعا فكيف يصح كون ذلك فيما بين الخلف اجماعا، وكيف يدعي هذا من له شعور وإلمام بهذا المقام.

فإن قلت: هذا في التحقيق إيراد اشكال على كلام الؤلف فإنه قد قال في أول كتاب الإمامة من الموضع المذكور آنفا مانصه: ودليلها أي الإمامة شرعا قوله تعالى: {إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}

Page 270