240

Ihtiras

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

Genres

قلت: لعله ترك ذكره صريحا ولم يجعله ثالثا لتلك الأدلة المذكورة من الكتاب والسنة والقياس خشية أن يوهم جواز كونه أو الاجماع عن غير مستند؛ لأن كلامه هنالك مجادلة الأحكام بالنظر إلى كل طالب أعم من أن يكون مجتهدا أو غيره فلو جعل الاجماع رابعا للثلاثة بالنسبة إلى الكل من المجتهديم المعتبرين في انعقاده وتمام ماهيته وغيرهم لكان كما يقول بأنه يلزم كل مجتهد أن يعمل بالقول الصادر منه عن مجرد التشهي أو الخبط والجزاف من دون مستند؛ لأنا لو فرضنا ذكل القول الصادر عن المجتهد صادرا من مستند نقلي فقد كفتنا الثلاثة أو عقلي، فقد كفانا العقل كنا دل عليه قوله: رجع إلى قضبة العقل، فتبين أنه يلزم من جعله أي الاجماع رابعا للثلاثة أن يكون معتبرا في نفسه وملحوظا لذاته لا يفيد الإسناد إلى الكتاب والسنة أو القياس، فافهم هذه النكتة، ولعل القاضي العضد إنما عرض عم ذكر الاجماع كما مر لأجلها كنا هو اللائق بذكائه.

فإن قلت: أما يلزم هذا الابهام أيضا على تقدير ذلك......... الفرق بين ذكره أي الاجماع صمنا وذكره صريحا.

Page 266