Iḥkām al-qanṭara fī aḥkām al-basmala
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Iḥkām al-qanṭara fī aḥkām al-basmala
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)إحكام القنطرة في أحكام البسملة
Genres
ومنها: ما ذكره أيضا من أن قوله عليه الصلاة والسلام : ((كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله، فهو أبتر أو أجذم))(1) .
وأعظم الأعمال بعد الإيمان الصلاة، فقراءة الفاتحة بدون قراءتها يوجب كون هذه الصلاة بتراء، ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان، فلزم أن تكون الصلاة الخالية عن البسملة في غاية النقصان، وكل من أقر به قال بفساد الصلاة، وذلك يدل على أنها من الفاتحة .
قلت: لو صح هذا التقرير للزم كون البسملة جزء لكل أمر ذي بال، وبطلانه ظاهر، ولا دلالة للأبتر على ما ذكره، فأنه يجئ بمعنى منقطع الخير، وهو المراد هاهنا، وهو لا يستلزم الجزئية .
Page 31