Ihkam Qantara
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
Genres
وثالثها: أنه يجوز أن يكون أبوهريرة قد أخبر نعيم المجمر بأنه قرأها سرا، ويجوز أن يكون سمعها منه مخافتة(1)لقربه منه كما روي من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في القيام والقعود عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلا على الجهر به.
ورابعها: أنه قد روى مسلم في ((صحيحه)): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب { الحمد لله رب العالمين } ))(2).
قال الطحاوي : فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولو كانت منها لقرأها في الثانية، كما قرأ فاتحة الكتاب، والذين استحبوا الجهر بها في الركعة الأولى استحبوا ذلك في الثانية أيضا لكونها من أم القرآن عندهم. انتهى.
فهذا الحديث يعارض حديث نعيم المجمر مع استقامة طريقة وقوة صحته(3).
وخامسها: أنا لو سلمنا أن مراد نعيم من قوله: فقرأ جهرا، فنقول: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الروايات الصحيحة الأسرار بها فعليه الاعتماد.
وقول أبي هريرة إني لأشبهكم بصلاة رسول لله، إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها، وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه، بل يكفي في غالب الأقوال.
Page 140