Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Publisher
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
Your recent searches will show up here
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Publisher
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
(١) رواه البخاري في ستة مواضع من "صحيحه" عن أم سَلَمة زوج النبي ﷺ، في كتاب المظالم في باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم ٥: ٧٧ بشرح "فتح الباري"، وفي كتاب الشهادات في باب من أقام البينة بعد اليمين ٥: ٢١٢، وفي كتاب الحِيَل في باب إذا غصَبَ جارية فزَعَم أنها ماتت ١٢: ٢٩٩، وفي كتاب الأحكام في باب موعظة الإِمام للخصوم ١٣٩:١٣، وفي باب من قُضي له بحق أخيه فلا يأخذه ١٣: ١٥١، وهنا استوفى الحافظ ابن حجر شرحَ هذا الحديث، وفي باب القضاء في كثير المال وقليله ١٣: ١٥٦. ورواه عنها أيضًا مسلم في "صحيحه" في كتاب الأقضية في باب بيان أن حكم الحاكم لا يُغَيِّرُ الباطنَ ١٢: ٤ - ٧ من "شرح صحيح مسلم" للنووي. وأبو داود أيضًا في الأقضية في باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ٣: ٣٠١ - ٣٠٢. والنسائي في كتاب آداب القُضاة في باب الحكم بالظاهر ٨: ٢٣٣، وفي باب ما يقطع القَضاء ٨: ٢٤٧. والترمذي في أبواب الأحكام في باب ما جاء في التشديد على من يُقضَى له بشيء ليس له أن يأخذه ٨٣:٦. وابن ماجه في كتاب الأحكام في باب قَضِيَّة الحاكم لا تُحِلُّ حرامًا ولا تُحرِّم حلالًا ٢: ٧٧٧. =
1 / 100