Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
66

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الخَامِسْ أنَّ اللفظ انقسم إِلى ما يَصلُحُ للإِنشاء في باب، ولا يَصلُحُ له في باب آخر. وتقريرُه: أنَّ اللفظَ الموضوع لِإنشاء الشهادة هو صيغةُ المضارع، بأن يقول الشاهدُ: أشهدُ. ولو نطَقَ بالماضي فقال: شَهِدتُ بكذا لم يكن إِنشاء، ولم يُرتِّب الحاكمُ عليه شيئًا. وفي العُقودِ المتعيِّنُ لها من اللفظ هو الماضي على العكس من الشهادة (١)، فيقول البائع: بعتُك هذه السِّلْعة بدرهم. ولو قال: أبيعُكَ هذه السِّلْعة بدرهم لكان وعدًا بالبيع لا بيعًا. وكذلك يقول المشتري: اشتريتُ بصيغة الماضي، ولو قال: أَشترِيها بكذا، بصيغةِ المضارع لكان ذلك وعدًا بأنه سيشتريها. وأما صِيَغُ الأوامِر نحوُ اشْتَرِها بكذا فليس إِنشاء (٢). هذا ما يتعلَّق بصِيَغ الأفعال. وأما صِيَغُ أسماء الفاعلين فقد وُضِعَ اسمُ الفاعل للإِنشاء في الطلاق والعتاق، نحو أنتِ طالق، وأنتَ حُرّ. ولم يوضع للإِنشاء في العقود، نحو

(١) إنما اختير لفظُ الماضي في العقود لدلالته على التحقُّقِ والثبوتِ، دون لفظ المستقبَل. (٢) أي ليس إنشاءً للعقد، وإن كان لَفظُ الأمر يُعتبَرُ إنشاءً للطلب وليس من قبيل الخبر.

1 / 67