191

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

المذاهبِ المقلَّدِ فيها الأئمة. جَوَابُهُ أنَّ ضابطَ المذاهب التي يقُلَّدُ فيها أنها خمسةُ أشياء لا سادسَ لها: ١ - الأحكامُ الشرعية الفُروعيَّة الاجتهادية. ٢ - وأسبابُها. ٣ - وشروطُها. ٤ - وموانعُها. ٥ - والحِجاجُ المثبِتةُ للأسباب والمشروطِ والموانعِ. ١ - فقولنا: (الأحكامُ) احترازٌ عن الذوات. وقولُنا: (الشرعية) احترازٌ عن العقلية كالحساب والهندسةِ والحِسيَّات وغيرِها. وقولنا: (الفُروعيَّة) احترازٌ مِن أصول الدين وأصول الفقه، فإن الشرع طَلَب منا العلمَ بما يجبُ له ﷾، وما يستحيلُ عليه، وما يجوز. وطلَبَ منا العلمَ بأصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية، فهي أحكامٌ شرعية لكنها أصولية ولا تقليد فيها. فأخرجنا بقولنا: (الفروعية) الأحكامَ الشرعيةَ الأصولية، وهي أصولُ الدينِ وأصولُ الفقهِ المطلوبانِ شرعًا (١). وأخرجنا بقولنا: (الاجتهادية) الأحكامَ الفروعيةَ المعلومةَ من الدين بالضرورة. ٢ - وقولُنا: (وأسبابُها) نريد به نحوَ الزوالِ ورؤيةِ الهلال والإِتلافِ سَبَبِ الضمان، ونحوَ ذلك من المتفَقِ عليه. ومن المختلَفِ فيه: الرَّضْعةُ الواحدةُ سبَبُ التحريم عند مالك دون

(١) وقع في الأصول الخمسة كلها: (المطلوبينِ)!.

1 / 192