Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Publisher
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= ٤: ١٥٢، ولا النابلسي في "ذخائر المواريث" ١: ٢٦٧، فعَزْوُه إلى الترمذي من سَبْقِ القلم.
واللفظ الآتي للنسائي عن الشَّرِيد بن سُوَيد الثقفي أن رجلًا قال: يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شَرِكة ولا قِسمة إِلَّا الجوار. فقال رسول الله ﷺ: "الجارُ أحقُّ بسَقَبِه". ورواية أحمد: "جارُ الدار أحقُّ بالدار من غيره".
وروى أبو داود ٣: ٢٨٦ والترمذي ٦: ١٣٠ والنسائي ٧: ٣٢١ وابن ماجه ٢: ٨٣٣ واللفظ له ولأبي داود عن جابر مرفوعًا "الجار أحقُّ بشُفعةِ جاره، يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا". وقال الترمذي: "والعمَلُ على هذا الحديثِ عند أهل العلم". انتهى. وقد تكلم بعضهم في سند هذا الحديث، كما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٤: ١٧٣ - ١٧٤ ثم ردَّه.
وانظر "إعلام الموقعين" للحافظ ابن القيم ٢: ١١٩ - ١٣٢ وقد بَحثَ فيه ﵀ تعالى موضوعَ الشفعة للشريك وللجار، وفي العقار وغيرِهِ من الحيوان والثياب وغيرهما، معقولًا ومنقولًا بما لا تراه عند غيره، فطالعه.
وقد أفاض الحافظُ المرتَضَى الزَّبيدي في بيان الخبر الدال على شُفعةِ الجار، في كتابه "عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة (٢: ٦٦ - ٧١، فراجعه، وانظر أيضًا "فيض الباري على صحيح البخاري" لإِمام العصر الشيخ أنور الكشميري ٣: ٢٧٠ - ٢٧٢، ففيه استيفاءُ تحقيق المسألة من وجهة نظر الحنفية بشكل بارع مُلزِم.
وحكى الطبري أن القول بشفعة الجوار هو قول الشعبي، وشُرَيح، وابن سيرين، والحَكَم، وحماد، والحسن، وطاوس، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه. وكتَبَ عُمَرُ إلى شُرَيْح أن يقضي به، فكان يقضي به. كما في "الجوهر النقي على سنن البيهقي" للحافظ علاء الدين المارديني ١٠٧:٦ - ١٠٨.
وعلى هذا: لا يُنقَضُ الحكم بشفعة الجار، لموافقته للنص الصحيح الوارد فيها، والله تعالى أعلم. وبهذا قال ابنُ عبد الحكم تلميذُ مالك، كما نقله المؤلف القرافي عنه في "الفروق" ٣: ٤١ في الفرق (٢٢٣)، قال: ٩"وخالَفَ ابنُ عبد الحكم وقال: لا تنقض =
1 / 140