210Al-ightirāb fī aḥkām al-kilābالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenresالمسألة الأربعونإذا كان معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن (تطهر) به فله أن يسقيه إياه ويحبسه (لعطشه) ويتيمم.المسألة الحادية والأربعونإذا كان الكلب غير مباح الاقتناء أو مباح قتله فله أن يتوضأ ولا يسقيه، ولا يحبسه لعطشه.Page 291CopyShareAsk AI