Al-ightirāb fī aḥkām al-kilāb
الاغتراب في أحكام الكلاب
Genres
Your recent searches will show up here
Al-ightirāb fī aḥkām al-kilāb
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
Genres
من مات وخلف كلبا أو كلابا انتقل ذلك إلى ورثته بقدر إرثهم، وليس لأحدهم الاختصاص به حتى إلى زوجة، وينتفع به كل على قدر حصته، فإن أراد بعضهم إقامته بمال وأخذ شيء عوضه لم يكن له ذلك.
ولو كان له عدة منها من المباح أخذ كل على قدر إرثه، فلو خلف ثلاثة وثلاثة أولاد أخذ كل واحد واحدا ولو كان بعضها أعلى من بعض، ولو خلف ثلاثة وولدين وزوجة فللزوجة من كل واحد ثمنا أو ربعا وثمنا من واحد والباقي لكل ولد واحد ومن ( ) ربعا وربع ربع.
لا يصح التزويج بكلب، ولا يكون صداقا.
Page 286