Your recent searches will show up here
Ightirab
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالاغتراب في أحكام الكلاب
الدروب والدور)
إذا أعد كلبا للماشية، ثم زالت الماشية لم يجز له اقتناؤه، ونقص أجره بإيجاده.
قال الدميري: لكن يحرم اقتناء كلب الماشية قبل (شرائها)، وكذلك كلب الزرع والصيد لمن لا يزرع ولا يصيد، فلو خالف واقتنى نقص من أجره.
وذكر أن أصحابهم اختلفوا، هل يجوز إيجاد الكلب لحفظ (الدروب والدور)؟، على وجهين، قال: أصحهما الجواز.
Page 209