11Al-ightirāb fī aḥkām al-kilābالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenresوقد قال الجمهور منهم أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بنجاسته؛ لأن الله -عز وجل- أمر بغسل أثره سبعا، وهذا لا يكون إلا عن النجاسة.وعند مالك ليس بنجاسة، إنما هو لغير ذلك، (كغسل) اليدين عند الصباح من نوم الليل، ونحو ذلك.Page 90CopyShareAsk AI