183

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ويعقب ابن حزم على هذا الاستدلال بقوله :" لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريما ولا أن يأخذ ما لا بغير حق، ولا أن يتعرض من لا يقاتله، فإن فعل شيئا من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه، وأما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه، وأما قتل أهل المنكر الناس وأخذهم أموالهم وهتكهم حريمهم فهذا كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره، وأيضا فلو كان خوف ما ذكروا مانعا من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مانعا من جهاد أهل الحرب وهذا مالا يقوله مسلم وإن أدى ذلك إلى سبي النصارى نساء المسلمين وأولادهم، وأخذ أموالهم، وسفك دمائهم، وهتك حريمهم، ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله، ولا فرق بين الأمرين، وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة" (¬1) .

هذه أهم ما يستدل بها القائلون بحرمة الخروج على أئمة الجور.

2- أدلة القائلين بجواز الخلع والخروج على أئمة الجور:

فبالإضافة إلى تعقب القائلين بجواز الخروج - أو وجوبه - على أئمة الجور لأدلة المانعين له، استدلوا بأدلة أخرى على عدم وجوب الطاعة للجورة، وعلى مشروعية الخروج عليهم ومن هذه الأدلة ما يلي :

أولا : من القرآن الكريم :

1- قال تعالى: (إني جاعلك للناس إماما، قال : ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين) (¬2) .

¬__________

(¬1) ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 174-175.

(¬2) سورة البقرة، آية رقم 124.

Page 183