Ighathat Malhuf
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Genres
(¬2) راجع : الفصل الثالث من الباب الثاني من العلماء من قال بأنه ليس على الرعية فيما يتعلق بالمناكر التي تكون من الحكام إلا التعريف والنهي بالموعظة والنصح، أما التغيير باليد فحرام (¬1) .
قال عبد القادر عودة :" أما الرعية مع الحاكم أو السلطان أو الإمام فليس للرعية عليه إلا التعريف بالموعظة والنصح، أما التغيير باليد فالرأي الراجح أنه غير جائز، لأنه يفضي إلى خرق هيبته وإسقاط حرمته وذلك محظور" (¬2) .
لكن القول بعدم التغيير باليد بحجة أن ذلك يفضي إلى خرق هيبة الحاكم وإسقاط حرمته، -وبهذا الإطلاق- قد يؤدي إلى مفسدة أعظم كالمجاهرة بالمعاصي والاستهتار بأحكام الشرع وهذا ما تنبه إليه بعض العلماء فقالوا بوجوب تغيير المنكر باليد على كل مسلم قادر عليه وفي حدود إزالة منكرهم (¬3) .
ب- حكم الخروج على أئمة الجور:
لكن يبقى الإشكال قائما في حالة إصرار الأمراء على باطلهم ودفاعهم عنه، ومنعهم الحقوق من أن تصل إلى أصحابها، كيف يكون المخرج؟
¬__________
(¬1) ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 171، والكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 30، وابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 128، والشقصي (منهج الطالبين)، ج8، ص 11.
(¬2) عبد القادر عودة (التشريع الجنائي)، ج1، ص 509-510.
(¬3) السفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 428، ومجموعة من العلماء (البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد)، ص 10.
Page 168