147

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

المنكر هو : "كل معصية حرمتها الشريعة، سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف" (¬1) .

ومما يلاحظ على هذا التعريف :

هذا التعريف غير جامع لأنه يقول : كل معصية حرمتها الشريعة ، فيخرج المكروه من التعريف مع أنه منكر .

التعريف الثالث :

المنكر هو " كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه" (¬2) .

ومما يلاحظ على هذا التعريف : جاء جامعا ، فكلمة : "المنكر" تطلق على كل مخالفة للشريعة الإسلامية، وذلك بارتكاب ما نهت عنه، أو ترك ما أمرت به، وسواء تعلق ذلك بحق الله أو بحق العباد، وسواء ورد فيها نص شرعي خاص أو عرف، وسواء كان من أعمال القلوب أم الجوارح (¬3) .

لكن في هذا التعريف زيادة وتكرار ، لآن ما قبحه الشرع إما محرم أو مكروه .

معنى الأمر بالمعروف :

بالنظر إلى معنى :"الأمر" و "المعروف" يتبين بأن الأمر بالمعروف هو :" الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ودينه الذي جاء به من عند ربه" (¬4) و هو أيضا " ما قبله العقل، وأقره الشرع، ووافق كرم الطبع" (¬5) .

ويقصد منه :" إيقاع المعروف" (¬6) ، "وبعث الناس إليه" (¬7) .

معنى النهي عن المنكر:

¬__________

(¬1) أبو سريع (فقه السجون والمعتقلات)، ص 84-85، وعبد القادر عودة (التشريع الجنائي)، ج1، ص 492، والكندي (المصنف)، ج12، ص 5-6. والشقصي (منهج الطالبين)، ج8، ص 6، ومجموعة من العلماء (السير والجوابات)، ج2، ص 146، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 13.

(¬2) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 33.

(¬3) عبد الكريم زيدان (أصول الدعوة الإسلامية)، ص 179.

(¬4) الموسوعة الفقهية)، ج6، ص 247، مادة : أمر.

(¬5) الزبيدي (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين)، ج7، ص 3.

(¬6) القاضي عبد الجبار ، ( شرح الاصول الخمسة )، ص 144.

(¬7) السبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 258.

Page 147